العلامة الحلي

157

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أحدها : أنّ الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما إمّا بالشرط أو في خيار المجلس ، أمّا إذا كان لأحدهما ، فهو المالك للمبيع ؛ لنفوذ تصرّفه فيه . والثاني : أنّه لا خلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع ، فالملك له . وإن كان للمشتري ، فهو له . وإن كان لهما ، فهو موقوف . وتنزّل الأقوال على هذه الأحوال . والثالث : طرد الأقوال في الأحوال ، وهو أظهر عند عامّة الشافعيّة . وإذا جرت الأقوال ، فما الأظهر منها ؟ قال أبو حامد : الأظهر : أنّ الملك للمشتري . وبه قال الجويني . وقال بعضهم : الأظهر : الوقف . والأشبه عندهم : أنّه إن كان الخيار للبائع ، فالأظهر بقاء الملك له . وإن كان للمشتري ، فالأظهر : انتقاله إليه . وإن كان لهما ، فالأظهر : الوقف « 1 » . مسألة 327 : كسب العبد والجارية المبيعين في زمن الخيار للمشتري ؛ لانتقال الملك إليه عندنا . وقال الشافعي : إن قلنا : الملك للمشتري أو إنّه موقوف ، فالنماء له . وإن قلنا : الملك للبائع ، فوجهان : قال الجمهور : الكسب للبائع ؛ لأنّه المالك حال حصوله . وقال بعضهم : إنّه للمشتري ؛ لأنّ سبب ملكه موجود أوّلًا وقد استقرّ عليه آخراً فيكتفى به . وإن فسخ البيع ، فهو للبائع إن قلنا : الملك للبائع أو موقوف . وإن قلنا : للمشتري ، فوجهان : أصحّهما : أنّه له .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 196 ، روضة الطالبين 3 : 113 ، المجموع 9 : 214213 .